اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

214

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيار . . . فقالوا : . . . خرج علينا أبو جعفر ( عليه السلام ) . . . فقام إليه الرجل الأول وقال : ما تقول أصلحك الله في رجل أتى حمارة ؟ قال ( عليه السلام ) : يضرب دون الحد ، ويغرم ثمنها ، ويحرم ظهرها ونتاجها ، وتخرج إلى البرية حتى تأتي عليها منيتها سبع أكلها ذئب أكلها . . . ( 1 ) . د - الديات حكم القاتل عمدا إذا هرب : ( 742 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلا عمدا ، ثم فر ، فلم يقدر عليه حتى مات ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان له مال أخذ منه ، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب ( 2 ) .

--> ( 1 ) المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ، ص 382 ، س 18 . تقدم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 4 ، ( أحوال عمه ( عليه السلام ) عبد الله بن موسى ) رقم 150 . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ، ص 170 ، ح 672 . عنه وسائل الشيعة : ج 29 ، ص 395 ، ح 35848 . الاستبصار : ج 4 ، ص 262 ، ح 986 ، محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .